ميرزا حسين النوري الطبرسي

146

خاتمة المستدرك

وقوم محاويج لا مؤونة لهم ، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم ( 1 )

--> ( 1 ) رحيم : كذا في الأصل ، ومثله في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 24 ، والاستبصار 3 : 279 / 992 ، والوسائل 22 . 90 / 28101 ، وروضة المتقين 9 : 114 ، وتنقيح المقال 2 : 101 في ترجمة صفوان بن يحيى . وما في المصدر ( التهذيب ) : رحم ، وهو الموافق لما في الوافي 3 : 170 ، وملاذ الأخيار 13 : 87 / 39 ، وحاشية تنقيح المقال 2 : 101 في ترجمة صفران بن يحيى . كما وردت بعنوان ( رخيم ) بالخاء المعجمة كما في هامش نسخة الوسائل المحققة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام 22 : 90 / 28101 ، والطبعة القديمة منه أيضا 15 : 334 / 6 . كما وردت بعنوان ( رحيمة ) في هامش النسخة المحققة من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 24 ، وهو الصحيح ظاهرا على ما سيأتي . على أنها لم تذكر في سائر كتب التراجم ، بل لم تذكر ضمن زوجات الإمام الرضا عليه السلام في المصادر التي تناولت حياته الشريفة من الولادة إلى الشهادة . الا انه يظهر من رواية الكشي في ترجمة علي بن يقطين 2 : 732 ذيل الحديث 819 انها كانت جارية من جواري علي بن يقطين التي اشتراها الإمام الكاظم عليه السلام مع اثنين أو ثلاث منه لتزويج بنيه ومنهم الإمام الرضا عليه السلام ، فكانت ( رحيمة ) إحداهن فزوجها منه عليه السلام . قال الكشي : " إن أبا الحسن عليه السلام زوج ثلاثة بنين أو أربعة منهم أبو الحسن الثاني فكتب إلى علي بن يقطين اني قد صيرت مهورهن إليك ، ثم ذكر ان علي بن يقطين وجه إلى جواريه حتى حمل حبايهن ممن باعه فوجه إليه بما فرض عليه من مهورهن ، وزاد عليه ثلاث آلاف دينار للوليمة " . وقال الأسترآبادي في حاشيته على رجال الكشي : " اي أرسل علي بن يقطين إلى جواريه ، فحمل إليه كل ما عليهن ولهن من الزينة والمال حتى حباهن وحبايتهن اي عطيتهن ممن كان باع علي بن يقطين واشتراهن هو منه ، فوجه علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى عليه السلام بما فرض عليه ، وصير إليه من أمور أزواج بنيه " . ويؤيده ما قاله الكشي في موضع آخر 2 : 734 / 820 : " وزعمت رحيمة انها قالت لأبي الحسن الثاني - اي الرضا - عليه السلام : ادع لعلي بن يقطين ، فقال : قد كفي علي بن يقطين " . والذي يظهر ان ( رحيم ) هي ليست ( رحيمة ) وان كلتيهما من جواري علي بن يقطين ، اما رحيمة فهي من عرفت ، واما رحيم فهي أم ولد الحسين بن علي بن يقطين وكانت امرأة حرة فاضلة على ما في مستدرك سفينة البحار 4 : 146 وهذه لا يجوز بيعها شرعا لان الأمة إذا ولدت بعد الوطء لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا الا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها ، ومنهم من منع البيع مطلقا لا في الثمن ولا في غيره كما في السرائر 3 : 21 ، والمعروف ان علي ابن يقطين كان من أثرياء عصره فلم يبقى الا القول بان زوجة الامام هي رحيمة لا رحيم ، والله العالم .